السيد رسول الطهراني
497
الوسائل إلى غوامض الرسائل
لترك المأمور به [ 1 ] ؛ ولذا قيّدنا الوجوب والتحريم في صدر المسألة بغير ما علم كون أحدهما المعيّن تعبّديّا . فإذا كان هذا [ 2 ] حال العلم التفصيليّ ، فإذا علم إجمالا بحكم مردّد بين الحكمين [ 3 ] ، وفرضنا إجراء الأصل [ 4 ] في نفي الحكمين اللذين علم بكون أحدهما حكم الشارع ، . . .